السيد أحمد الموسوي الروضاتي

737

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كان له عبيد فأعتق واحدا فأشكل عليه تعيينه حتى مات فلا مزية لأحدهم 360 * من ملك من الآباء وإن علوا والأمهات وإن علون والمولودين وإن سفلوا عتق عليه 360 * إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء عليه وأيهما مات لم يرثه الآخر بذلك 361 * إذا عاقد رجلا على التعاضد وكان له وارث لم يتعلق به حكم وإن لم يكن له وارث وشرط أن يعقل كل واحد منهما عن صاحبه دون غيره ثبت بينهما ولاء وورث كل واحد منهما عن صاحبه بحكم الولاء 361 * إذا التقط له لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط 361 * إذا أعتق المسلم عبدا كافرا فأسلم ورثه المعتق 362 * إذا أعتق عبده سائبة يكون على ما أعتق 362 * إذا قال لعبده أنت سائبة فلا يكون شيئا 362 * لا يقع العتق إلا بقول المالك أنت معتق أو حر ويقصد ذلك 362 * المكاتب إذا عتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت عليه الولاء إلا أن يشترط عليه 362 * المدبر يثبت عليه الولاء 362 * إذا أعتق عبد نفسه عن الغير بعد وفاته كفارة يكون سائبة لا ولاء لأحد عليه 362 * العتق بصفة لا يصح 363 * الخير في قوله تعالى ، ، فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ، ، هو الأمانة والاكتساب 363 * المكاتبة لا تنعقد إلا بأجل 363 * أقل ما يجزي في المكاتبة أجل واحد 363 * يشترط في آجال المكاتبة إذا تعددت أن تكون معلومة 363 * إذا قال كاتبتك إلى عشر سنين صح وإن كان أجلا واحدا 363 * إذا قال كاتبتك على أن تؤدي إلي في هذه العشر سنين فغير صحيح 363 * إذا قال كاتبتك على أن تخدمني سنة من وقتي هذا صح 364 * إذا اشتملت الصفقة على بيع وكتابة صح العقدان ويكون مكاتبا بحصته من الثمن 364 * إذا قال لعبده كاتبتك على ألفين إلى شهرين يحل عند انقضاء كل شهر ألف على أنك إذا أديت الألف الأول فأنت حر يصحان 364 * إذا كاتب ثلاثة عبيد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين فمات واحد منهم فإن كانت الكتابة مطلقة أدي عنه ما بقي ويعتق وإن كان مشروطا عليه لم يؤد عنه ومات قنا 365 * إذا كاتب عبدين صفقة واحدة أو كاتب كل واحد منهما بعقد مفرد ثم أدى أحدهما عن رفيقه مالا من عنده قبل أن يعتق وكان السيد جاهلا بما قبضه كان الأداء باطلا 365 * العتق المعلق بالصفة المحضة لا حكم له 365 * العتق المعلق بصفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم المعاوضة وهي المكاتبة فلا تأثير للصفة في هذا العقد بل هو